نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 241
دليل على المنع ، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه . < / السؤال = 3331 > < السؤال = 3330 > ( 21 ) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع ( 1 ) . قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى . وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته . < / السؤال = 3330 > < السؤال = 3406 > < السؤال = 3411 > ( 22 ) حكم الائتمام بمن ترك فرضا : تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه أحمد والبخاري . وعن سهل قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ) يعني ولا عليهم ، رواه ابن ماجة . وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ، فأعاد ولم يعيدوا . < / السؤال = 3411 > < / السؤال = 3406 > < السؤال = 2616 > < السؤال = 3304 > ( 23 ) الاستخلاف : إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث ، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين . فعن عمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . رواه البخاري . وعن أبي رزين قال : صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف ، رواه سعيد بن منصور . وقال أحمد : ان استخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي ، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن ، وأتموا صلاتهم .
( 1 ) أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو .
241
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 241