responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 239


رواه أحمد وأبو داود . ورواه النسائي والترمذي بلفظ : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة ) قال الترمذي :
حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن .
ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد : وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب ، وقد كان صلاهما في جماعة ، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد [1] ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) فقد قال ابن عبد البر : اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لان الأولى فريضة والثانية نافلة ، فلا إعادة حينئذ .
< / السؤال = 3496 > < السؤال = 3452 > ( 19 ) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه ( 2 ) :
لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله . رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن . وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء . وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث



[1] المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر ( الجرن ) . ( 2 ) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ) عشرا ، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله .

239

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست