نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 171
الشهادة ، وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي [1] . ويضعها عند الاثبات ، وعند المالكية ، يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة ، ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة ، إشارة إلى التوحيد ، لا يحركها . ( ح ) : أن يفترش في التشهد الأول [2] ويتورك في التشهد الأخير . ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا جلس في الركعتين [3] جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ) رواه البخاري . < / السؤال = 2979 > < السؤال = 2974 > ( 17 ) التشهد الأول : يرى جمهور العلماء ، أن التشهد الأول سنة ، لحديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر في كل سجدة وهو جالس ، قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه ، فكان ما نسي من الجلوس ، رواه الجماعة . وفي سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يدل على وجوب التشهد الأول ، وجبرانه عند تركه ، دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو ، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا . وقال الحافظ في الفتح . قال ابن بطال : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب ، إنه لو نسي تكبيرة الاحرام لم تجبر ، فكذلك التشهد ، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب ، كدعاء الاستفتاح ، واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته ، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه ، وفيه نظر . وممن قال بوجوبه ، الليث بن سعد ، وإسحاق وأحمد في المشهور ، وهو قول الشافعي ،
[1] يرفع سبابته عد النفي ) : عند قوله لا ، ( ويضعها عند الاثبات ) أي عند قوله ( إلا الله ) من الشهادة . [2] تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين . ( والتورك ) أن ينصب رجله اليمنى مواجها أصبعه إلى القبلة ، ويثني رجله اليسرى تحتها ويجلس بمقعدته على الأرض . [3] ( فإذا جلس في الركعتين ) : أي للتشهد الأول .
171
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 171