responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 170


إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين [1] وأشار بأصبعه السبابة . وفي رواية : وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتي تلي الابهام . رواه مسلم .
2 - وعن وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه ، وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والابهام وأشار بالسبابة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ، رواه أحمد ، قال البيهقي :
يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها . لا تكرير تحريكها ، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها . رواه أبو داود بإسناد صحيح . ذكره النووي .
3 - وعن الزبير رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد ، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره إشارته ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض . والإشارة بسبابة اليد اليمنى ، وفيه : أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته . فهذه كيفيات ثلاث صحيحة ، والعمل بأي كيفية جائز .
( ب ) : أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم . فعن نمير الخزاعي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعا إصبعه السبابة ، وقد حناها شيئا وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بإسناد جيد : وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال : ( أحد يا سعد ) [2] رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم . وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه ؟
فقال : هو الاخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع ، وقال مجاهد : مقمعة للشيطان . ورأي الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله ( إلا الله ) من



[1] ( عقد ثلاثا وخمسين ) : أي قبض أصابعه ، وجعل الابهام على الفصل الأوسط من تحت السبابة .
[2] ( أحد ) : أشر بإصبع واحد .

170

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست