نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 172
وفي رواية عند الحنفية . واحتج الطبراني لوجوبه ، بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين ، وكان التشهد فيها واجبا ، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . < / السؤال = 2974 > < السؤال = 2978 > < السؤال = 2981 > < السؤال = 2983 > استحباب التخفيف فيه : ويستحب الخفيف فيه . فعن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف [1] رواه أحمد وأصحاب السنن : وقال الترمذي : حسن إلا أن عبيدة [2] لم يسمع من أبيه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين ، لا يزيد على التشهد شيئا . وقال ابن القيم : لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول ، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات ، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير . < / السؤال = 2983 > < / السؤال = 2981 > < / السؤال = 2978 > < السؤال = 2976 > < السؤال = 2978 > ( 18 ) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ، بإحدى الصيغ التالية : 1 - عن أبي مسعود البدري قال : ( قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت ثم قال : ( قولوا : اللهم صل على محمد ( 3 ) وعلى آل محمد ( 4 ) كما صليت على آل إبراهيم . وبارك
[1] ( الرضف ) . جمع رضفة : وهي الحجارة المحماة ، وهو كناية عن تخفيف الجلوس . [2] عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ابن مسعود . ( 3 ) ( اللهم ) : أي يا الله . ( صلاة الله على نبيه ) ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . ( 4 ) ( آله ) قيل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب . وقيل هم ذريته وأزواجه ، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة ، وقيل : هم المتقون من أمته ، قال : ابن القيم : الأول هو الصحيح ، ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع ، وقال النووي : أظهرها ، وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة .
172
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 172