نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 120
يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . < / السؤال = 2532 > < / السؤال = 2520 > < السؤال = 2527 > ( 17 ) أذان النساء وإقامتهن : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) رواه البيهقي . < / السؤال = 2527 > < السؤال = 2531 > < السؤال = 2535 > ( 18 ) دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي ، إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله . < / السؤال = 2535 > < / السؤال = 2531 > < السؤال = 2555 > ( 19 ) الفصل بين الإقامة والصلاة : يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة .
120
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 120