responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 121


< / السؤال = 2555 > < السؤال = 2552 > ( 20 ) أذان غير المؤذن الراتب :
لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه ، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين .
< / السؤال = 2552 > ( 21 ) ما أضيف إلى الاذان وليس منه :
الاذان عبادة ، ومدار الامر في العبادات على الاتباع . فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه . وفي الحديث الصحيح : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) : أي باطل . ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير ، حتى خيل للبعض أنها من الدين ، وهي ليست منه في شئ ، من ذلك :
1 - قول المؤذن حين الاذان أو الإقامة : أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله . رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ، ويجوز أن يزاد في غيرها .
2 - قال الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله ، مع قوله : أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا . رواه الديلمي عن أبي بكر ، أنه لما سمع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله ، قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم : من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي .
قال في المقاصد : لا يصح وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه ( موجبات الرحمة وعزائم المغفرة ) بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه ، عن الخضر عليه السلام أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله ، مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ، ولم يرمد أبدا ، ونقل غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك .
< السؤال = 2529 > 3 - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد ، وهذا

121

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست