responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 119


< السؤال = 3465 > ( 14 ) متى يقام إلى الصلاة :
قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا ، إني أرى ذلك على طاقة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس ، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة .
< / السؤال = 3465 > < السؤال = 2562 > ( 15 ) الخروج من المسجد بعد الاذان :
ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن ، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ، فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم وأصحاب السنن ، وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني .
قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر .
< / السؤال = 2562 > < السؤال = 2520 > < السؤال = 2532 > ( 16 ) الأذان والإقامة للفائتة :
من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها ، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى ، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ( 1 ) ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات


( 1 ) ( أن يؤذن ) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم .

119

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست