responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 118


< / السؤال = 2552 > < السؤال = 2557 > ( 11 ) الاذان في أول الوقت وقبله :
الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان الأول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ( 1 ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا .
< / السؤال = 2557 > < السؤال = 2555 > ( 12 ) الفصل بين الأذان والإقامة :
يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الأذان والإقامة ، ولكن لم يثبت التقدير .
قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين .
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ، أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .
< / السؤال = 2555 > ( 13 ) من اذن فهو يقيم :
يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة .
قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة .
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن من أذن فهو يقيم .


( 1 ) ( ابن أم مكتوم ) كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز .

118

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست