نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 117
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة ، وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين . 5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه ، قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الاذان . 6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الإقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 8 - أن لا يتكلم أثناء الإقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الإقامة ؟ قال : لا . وذلك لأنه يستحب فيها الاسراع .
117
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 117