responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 116


< / السؤال = 2562 > < السؤال = 2562 > ( 9 ) الذكر عند الإقامة :
يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله :
قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها ، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالا أخذ في الإقامة ، فلما قال :
قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .
< / السؤال = 2562 > < السؤال = 2552 > ( 10 ) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن :
يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية :
1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ( 1 ) قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( 2 ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه .
2 - أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( 3 ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة .
3 - أن يكون قائما مستقبل القبلة .
قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لأنه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول


( 1 ) فيه جواز سؤال الإمامة في الخبر . ( 2 ) ( واقتد بأضعفهم ) : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . ( 3 ) ( أن أرد عليه ) : أي أرد عليه السلام .

116

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست