responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 522


وطاعة لله تعالى في أداء النسك له ، لا لمجرد إعظام الحجر دون تشريع من الله تعالى ؛ ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمته المشهورة : ( اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله ؛ اتباعا لتشريعه ، ونظير ذلك الطواف بالبيت في الحج والعمرة فرضا وتطوعا واستقبال البيت الحرام في الصلاة والدعاء ، والامتناع من استقباله ببول أو غائط ، كل ذلك عبادة وطاعة لله تعالى ؛ اتباعا لأمره ، واجتنابا لما نهى عنه ، لا تشريعا من المسلمين من عند أنفسهم ، بل سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام عبادة لله تعالى وطاعة لأمره إياهم بالسجود له ، وليس عبادة لآدم ، ولما استكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم غضب الله عليه ولعنه ودحره ، وليس كل ما ذكر من العبادات ليتخذ الحجر والبيت الحرام وآدم عليه الصلاة والسلام زلفى إلى الله ، بل القصد أولا وأخيرا امتثال أمر الله وطاعته في تشريعه بخلاف عبادة الكفار للأصنام فإنه اتباع للهوى وتشريع من عند أنفسهم لم يأمر الله به ، بل نهاهم عنه وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وبعث رسله لإبطاله وأمرهم بقتال المشركين من أجل عبادتهم غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى ، فكيف يقاس ما أمر الله به على ما نهى عنه ؟ ! هيهات هيهات إن النسب بينهما ليس إلا كالنسب بين الشيء ونقيضه .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4357 ) :
س : كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام ، مثل الذين يذبحون للأولياء ويدعونهم وينذرون لهم

522

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست