responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 521


مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [1] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4229 ) :
س : عرض لنا أحد من الذين يعبدون الأصنام وقال : قد أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم كافة بشيرا ونذيرا ، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزوره الناس ويقبلوه ويدعوا الله فيه لماذا ؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليسوا يعبدون نفس الأصنام ، بل لتكون الأصنام تواصلا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فقط ، وقال أيضا : إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء ، ولذا حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأنتفع من بعد إن شاء الله تعالى .
ج : العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك والاقتداء فيما فعله من القربات ، رجاء ثواب الله تعالى ، وخوف عقابه ، وإحلال ما أحله ، وتحريم ما حرمه ، والاستسلام لتشريعه قال تعالى : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } ( 2 ) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله ، وقبله أصحابه رضي الله عنهم واستلموه ؛ اقتداء به



[1] سورة التوبة الآية 29 ( 2 ) سورة التوبة الآية 31

521

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست