responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 510


الصحيح فيه قول أهل السنة والجماعة : أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان ، فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله ، فإن مات عليها غير تائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مفوض إلى الله ، إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه ، وإن شاء عاقبه بجرمه ، قال الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [1] وقال تعالى : { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [2] وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتاني آت من ربي فأخبرني - أو قال : - بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق » [3] رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيلا فارجع إليها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة ، هذا إذا لم يتوبوا ، أما من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب عليه ، كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 8742 ) :
س : ورد في كتاب [ الكبائر ] للمرحوم الشيخ ابن عبد الوهاب حديث " من قال أنا مؤمن فهو كافر ، ومن قال : أنا في الجنة فهو في النار " ، أو ما في معناه دون تخريج للحديث ولا تعليل له تفضلوا بالإفادة عن صحة هذا الحديث وعن تعليل معناه .



[1] سورة النساء الآية 48
[2] سورة التوبة الآية 102
[3] أحمد ( 5 / 152 ، 159 ، 161 ، 285 ) و ( 6 / 442 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 1237 ) ، ومسلم برقم ( 94 ) ، والترمذي برقم ( 2646 ) .

510

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست