responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 506


والزنى والسرقة ونحو ذلك ، وكذلك من قتل نفسه متعمدا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ، ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر ؛ لقول الله سبحانه : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [1] ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5634 ) :
س 3 : هل يدخل الجندي في الجنة ؛ لأنه يقتل نفسا حين وقع النزاع للدفاع عن وطن ؟
ج 3 : نعم ، إذا مات على الإسلام وما ارتكبه المسلم من كبائر الذنوب دون الشرك ثم مات على ذلك غير تائب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة ؛ عملا بقول الله عز وجل : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ( 2 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] سورة النساء الآية 48 ( 2 ) سورة النساء الآية 48

506

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست