responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 507


< فهرس الموضوعات > مات على الإسلام وقد قتل نفسا عمدا فهو ممن ارتكب كبائر غير الشرك وهو في مشيئة الله < / فهرس الموضوعات > فتوى رقم ( 6207 ) :
س : علمت من بعض الذين يعرفون والدي أنه قتل عدة أشخاص في زمان السلب والنهب ، وأن والدي توفاه الله وأنا طفل صغير ، وبعد علمي بذلك أصبحت محتارا كيف الطريقة التي أقدر أن أعملها عن والدي حيث إنه توفي أيضا ولم يسقط فريضة الحج وقد أديتها عنه ، علما بأنه لم يخلف من الأولاد سواي فهل أطعم عن كل واحد مسكينا ، ماذا أعمل ؟ أما إعتاق الرقبة والله لا أستطيع ، أما الصيام مشكلة عليه دهرا كاملا ، فأرشدوني الطريقة جزاكم الله خيرا .
ج : من مات على الإسلام وقد قتل نفسا أو نفوسا عمدا فهو ممن ارتكب كبائر غير الشرك ، وهو في مشيئة الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه ؛ لقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ( 1 ) ثم تكون المقاصة بينه وبين قتيله في الحسنات والسيئات ، والذي عليك لبر والدك الدعاء له بالرحمة والمغفرة والصدقة عنه عسى أن يرحمه الله ويعفو عنه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها < / فهرس الموضوعات > السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6396 ) :
س 5 : ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم معافى ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر ويقول : إن الله غفور رحيم ؛ لأنني لا أعمل الشر ولكن أحب عمل الخير ، وأيضا بعض الناس يصلون ويعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها ، فما الحكم على مثل هذا الشخص ؟


( 1 ) سورة النساء الآية 48

507

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست