نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 505
أو شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمها - كفر عند أهل السنة والجماعة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > لا يخلد المؤمن في النار < / فهرس الموضوعات > السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5383 ) : س 7 : هل المؤمن يخلد في النار ، وإذا كان يؤمن بالله وملائكته . . . إلخ ولا يؤدي الصلاة يعتبر مؤمنا ؟ ج 7 : لا يخلد المؤمن في النار ، وما ارتكبه من كبائر الذنوب غير الكفر ومات عليه دون توبة منه يكون به تحت مشيئة الله إن شاء عذبه ، ومآله إلى الجنة وإن شاء غفر له ذنوبه ، قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ( 1 ) وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر يستحق به الخلود في النار كسائر الكفار . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > مات المسلم وهو مصر على كبيرة فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأمره إلى الله < / فهرس الموضوعات > السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5401 ) : س 3 : كيف نحكم على من مات وهو مدمن الخمر وقد حذرناه ، وهو على قيد الحياة فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن الخمر ، وهل يجب علينا أن ندفنه في مقابر المسلمين ، وما حكم من قتل نفسه متعمدا ؟ ج 3 : إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر ، كشرب الخمر والربا
( 1 ) سورة النساء الآية 48
505
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 505