responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 504


وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4850 ) :
س : هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له : أنت كافر أم لا ؟
ج : لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر : أنت كافر عند أهل السنة والجماعة ، بل يقال فيه : إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان ، فاسق بقدر ما فيه من معصية ، وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ( 1 ) الحديث ، فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان ، بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال : « ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت : يا رسول الله ، وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال ، وإن زنى وإن سرق ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر » ( 2 ) وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال : وإن رغم أنف أبي ذر ، قال أبو عبد الله : ( هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم ، وقال : لا إله إلا الله غفر له ) ( 3 ) وبذلك يجمع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منها ، لكن من استحل الزنى أو السرقة


( 1 ) أحمد ( 2 / 376 ) و ( 3 / 346 ) و ( 6 / 139 ) والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 2475 ) ، ومسلم برقم ( 57 ) ، وأبو داود برقم ( 4689 ) ، والترمذي برقم ( 2627 ) ، والنسائي في [ المجتبى ] ( 8 / 64 ) . ( 2 ) صحيح البخاري اللباس ( 5489 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 94 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2644 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 152 ) . ( 3 ) أحمد ( 5 / 152 ، 159 ، 161 ، 285 ) من حديث أبي ذر ، و ( 6 / 442 ) من حديث أبي الدرداء ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم 1237 ، 1408 ، 2388 ، 3222 ، 5827 ، 6268 ، 6443 ، 6444 ، 7487 ) واللفظ له ، ومسلم برقم ( 94 ) والترمذي برقم ( 2646 ) .

504

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست