responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 396


أم لا يجوز ، وهل يجوز أيضا أن يؤكل ما ذبحه ذلك العالم أو مصافحته ؟
ج 3 : من يدعي علم الغيب بالخط في الرمل أو فتح الكتاب أو النظر في النجوم أو باستحضار الجن أو نحو ذلك - كاهن ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [1] صلى الله عليه وسلم . وعلى ذلك لا يجوز الأكل من ذبيحته ولا الإتيان إليه ولا مجالسته ولا مصافحته ، لكن يجب أن ترشدوه ، وتنصحوه وتخبروه أن دعوى علم الغيب كفر يخرجه من دين الإسلام . عسى الله أن يتوب عليه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 10774 ) :
س : هناك شيخ في الباكستان ظاهره الصلاح ، والله أعلم . وهو يقول : إنه يعرف الجن الصالحين ويكلمهم عن طريق أحد الأشخاص ممن كان بهم مرض الصرع وعولجوا . . وهم يساعدون في إخراج الجن من المصروعين ، ويقول : إنه يملك سجنا ليعاقب الجن المذنبين طبعا عن طريق الجن الصالحين وهم لا يساعدونه في الأعمال الدنيوية الملموسة للإنسان ، وقال : إنه يملك إجازة لتعليم العرب فمن أراد أن يتعلم يعطيه الأذكار التالية : ( آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) هذا بعد كل صلاة سبع مرات قبل أن يتحرك من مكانه ، وقيل النوم ينفث بيده ( الصلاة الإبراهيمية + سورة الكافرون + الصمد + الفلق + الناس + أول خمس آيات من سورة البقرة الصلاة الإبراهيمية ) 3 مرات ، ويمسح جسمه وهذا لمدة 41 يوما ، وإذا



[1] سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .

396

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست