responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 397


أخطأ يعيد من البداية ثم بعد أن ينتهي يرجع إلى الشيخ فيطلب له جماعة من الجن مكونة من 10 نساء و 10 رجال يبقون في صحبته وهذه الجماعة يطلبها من مكة المكرمة وطبعا هذه الجماعة هو لا يراها ولا يسمع صوتها ، ولكنهم يأتمرون بأمره ولا يطيعونه في أعمال الإنسان الدنيوية مثل إحضار شيء أو رفعه أو ما شابه ذلك فقط يحرسونه من الجن ، وإذا صادف مريضا بالصرع - من الجن - يقبضون على الجني الذي يتلبسه ، ويقول أيضا : إنه إذا أسلم أحد السجناء عنده يبعثه مع جماعة من الجن إلى مكة المكرمة ، فإذا كان صادقا يدخل مكة وإذا كان كاذبا لا يدخلها ؛ لأن هناك ملائكة تقف عند أبواب مكة تمنع الجن من الكفار من الدخول ، فما هو رأي سماحتكم بهذا بالتفصيل ؟ وما هو رأى الدين بالزواج من الجنية ، وهل الآية : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [1] خاصة بنساء الإنس ؛ لأن الله سمى رجال الجن رجالا فهم داخلون في المعنى ، فهل تكون كلمة نساء أيضا للجن والإنس معا ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن هذا الرجل الذي ذكرتم يعتبر من الكهان والعرافين الذين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم وإن أظهر الصلاح والعبادة ، فالواجب نصيحته وتحذيره من عمله وأمره بالتوبة إلى الله من ذلك وتحذير الناس من المجيء إليه وسؤاله وتصديقه ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » [2] رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [3] صلى الله عليه وسلم [4] رواه الأربعة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران : « ليس منا من تطير أو تطير له ، أو تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له ، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [5] صلى الله عليه وسلم [6] رواه البزار بإسناد جيد .



[1] سورة النساء الآية 3
[2] صحيح مسلم السلام ( 2230 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 68 ) .
[3] سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 476 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .
[4] انظر باب ( الرقية ) .
[5] سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 476 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .
[6] عزاه في ] مجمع الزوائد [ ( 5 / 103 ) للبزار ، والطبراني في ] الأوسط [ ، وعزاه في ] التلخيص [ ( 4 / 40 ) لأبي نعيم .

397

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست