نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 359
بأركانه الخمسة ، إن أطعت أبي أكون بذلك قد خالفت أوامر خالقي ، وقال سبحانه في كتابه : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } [1] وإن لم أطعه بقي دائما غاضبا علي ومشاجري لكي أذهب معه على هذه الطريقة ، علما بأنني لا أقدر على كسب المعاش لنفسي وليس في العائلة أحد مناصر لي سوى والدتي ، ما العمل أرشدني لكي أرضي به ربي وأتخلص من غضب والدي الذي لا يقتنع بالصلاة والصيام أو بالأصح بالدين الإسلامي المشروع بكافة الوسائل ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدك ومن معه في تلك الطريقة لا يصلون وأنهم يعتقدون أن سيدهم أو شيخهم بمثابة ربهم يكفل لهم الجنة ويغفر لهم كل ما عملوه من الشر فهم كفار ، وإذا أمرك أبوك أن تكون معهم ونهاك عن الصلاة والصيام فلا تطعه ؛ فإنه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [2] ، وامتثل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك عنه وصاحب والديك في الدنيا بالمعروف ؛ عملا بقوله تعالى : { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } [3] { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [4] فكن مع المؤمنين الصادقين في اعتقاد ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتحمل ما ينالك من الأذى في سبيل الله والتزام طريق من أناب إلى الله فإنه خير وأحسن تأويلا ، وينبغي أن تفارقهم خشية أن يضلوك ، ونرجو أن يهيئ الله لك طريق الكسب الحلال الذي تعيش به فإن الأرزاق بيد الله لا بيد والدك ولا غيره من العباد .
[1] سورة الإسراء الآية 23 [2] أخرجه القضاعي في مسنده رقم ( 873 ) ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 20700 ) ، والطبراني في ] الكبير [ ( 3 / 3159 ، 3160 ) و ( 18 / 324 ، 367 ، 381 ، 385 ، 407 ، 432 ) إلى ( 438 ، 570 ، 571 ) . [3] سورة لقمان الآية 14 [4] سورة لقمان الآية 15
359
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 359