responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 360


وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > ترك الحجاب معصية < / فهرس الموضوعات > السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5953 ) :
س 6 : امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها ، فما الحكم في ذلك ؟
ج 6 : كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها ، بل لا يجوز له ذلك ؛ لأن عملها طاعة لله ، وترك الحجاب معصية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهو آثم فيما فعل هداه الله .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > طاعة الوالدين واجبة في المعروف < / فهرس الموضوعات > السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5994 ) :
س 1 : إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب وهي قرأت أنه فرض ولكن والدها وأمها رفضا وقالا لها : إن طاعتهما فرض أكثر من النقاب ، فهل هذا حق ؟ وهل معنى أن نتركها ؟ وكيف والرسول يقول : « من رغب عن سنتي فليس مني » ( 1 ) وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرض في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك فهو يراه بين الفرض والنافلة فنرجو الإجابة ، فإذا كان فرضا فكيف أرتدي وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلع عني الحجاب على الملأ ؛ لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوتي الرجال ؟
ج 1 : طاعة الوالدين واجبة في المعروف ، وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما ؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الطاعة في المعروف » ( 2 ) فالتزمي


( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4776 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1401 ) , سنن النسائي النكاح ( 3217 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 285 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .

360

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست