نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 352
بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا رسول الله يا محمد ، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ، اللهم فشفعه في » [1] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه : « أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله ، ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال : فانطلق فتوضأ ، ثم صل ركعتين ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد ، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري اللهم فشفعه في ، قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره . » [2] و قال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا روح ، حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف « أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ، ادع الله أن يعافيني ، فقال : إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك ، وإن شئت دعوت لك ، قال : لا ، بل ادع الله لي ، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد ، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى ، اللهم فشفعني فيه وشفعه في » [3] ، قال : ففعل الرجل فبرأ . فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء . فمن الناس من يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا أو ميتا . وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله ، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع ؛ الجميع عندهم توسل به ، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول ، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى ، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم ، وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا ، فلا هم موافقون لشرع الله ، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . ومن الناس من يقولون : هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم ، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها ، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له ، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر . وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلهذا قال في دعائه : « اللهم
[1] سنن الترمذي الدعوات ( 3578 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1385 ) . [2] سنن الترمذي الدعوات ( 3578 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1385 ) . [3] سنن الترمذي الدعوات ( 3578 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1385 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 138 ) .
352
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 352