نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 337
والعبادة توقيفية ، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل ، فعلم أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » [1] . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2961 ) : س 1 : ما حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء ؟ ج 1 : التوسل بالأنبياء والأولياء قول مجمل يحتمل أنواعا يختلف الحكم باختلافها وبيان ذلك . أولا : أن يطلب من النبي أو الولي في حياته وعلى مسمع منه أن يدعو له ، وهذا جائز ، ومنه طلب أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب خطبة الجمعة أن يدعو الله تعالى لينزل الغيث ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه فأنزل الغيث ، ثم طلب منه الجمعة التي بعدها أن يدعو الله تعالى أن يرفع الغيث عنهم لما أصاب الناس من ضر فدعا صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يجعله على الآكام والظراب . . إلخ ؛ لما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال : « أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا ، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة ، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب مثل الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم ، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ، وقام ذلك الأعرابي ، أو قال غيره ، فقال : يا رسول الله ، تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا ، فرفع يديه فقال : اللهم حوالينا لا علينا ، فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت ، وصارت المدينة مثل
[1] صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
337
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 337