responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 338


الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود » [1] رواه البخاري ومسلم وثبت عن أنس أيضا رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، قال : فيسقون » [2] رواه البخاري وهذا ليس توسلا بالجاه والحرمة والحق ونحو ذلك ، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حياته أن ينزل المطر أو يدفع الضر ، وكذا التوسل بدعاء العباس ربه ، وعلى هذا يكون هذا التوسل من النوع الأول ، ويدل على ذلك عدول عمر والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بعمه العباس ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا ، وجاهه عند ربه وعند المؤمنين عظيم حيا وميتا .
ثانيا : أن يتوسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو حقه أو بركته فيقول : ( اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار ) مثلا فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام لكنه ممنوع ؛ سدا لذريعة الشرك ، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك ، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام ، كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع ، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة ، من ذلك قوله تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [3] فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب



[1] الإمام أحمد ( 3 / 104 ، 187 ، 194 ، 245 ، 261 ، 271 ) ، والبخاري ( 1 / 224 ) و ( 2 / 16 ، 18 ، 19 ، 21 ، 22 ) و ( 4 / 173 ) و ( 7 / 95 ، 154 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 6 / 191 ) ، و ] الموطأ [ ( 1 / 191 ) ، وأبو داود ( 1 / 694 ) ، والنسائي ( 3 / 159 ، 162 ) ، وابن ماجة ( 1 / 404 ) .
[2] صحيح البخاري الجمعة ( 964 ) .
[3] سورة الأنعام الآية 108

338

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست