نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 336
أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال : ( اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار ) مثلا فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام ، لكنه ممنوع ؛ سدا لذريعة الشرك ، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك ، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام ، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع ، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة ، من ذلك قوله تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [1] فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا ، ومنها : نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ؛ خشية أن تعبد ، ومنها : تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب ، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة ، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء ، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن ؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة ، قال الله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } [2] { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } [3] الآية . وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [4] ؛ ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة ،
[1] سورة الأنعام الآية 108 [2] سورة النور الآية 30 [3] سورة النور الآية 31 [4] انظر ( الغلو في القبور ) ص ( 385 ) .
336
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 336