responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 260


يونس أو غيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين .
( د ) لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز الغلو فيه ولا التقرب إليه بشيء من العبادات ولا تقديم الحلوى والخرق إليه ولا التمسح به ولا سؤاله شيئا من الحاجات ؛ لقول الله سبحانه : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } [1] وقوله سبحانه : { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ } [2] الآية .
( ه - ) الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية ولا تكتسب بذلك شيئا من البركة ، والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء ؛ لأنها مال قد أعرض عنه أهله .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 5741 ) :
س 10 : من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف ، أو لحضور وليمة أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما ؟
ج 10 : لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد ، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 3 ) .



[1] سورة الجن الآية 18
[2] سورة يونس الآية 107 ( 3 ) الإمام أحمد واللفظ له ( 1 / 49 ) و ( 5 / 66 ) ، والبخاري ] فتح الباري [ ( 7144 ) ، ] ومسلم بشرح النووي [ ( 12 / 226 ) ، والترمذي برقم ( 1707 ) ، وأبو داود برقم ( 2626 ) ، والنسائي في ] المجتبى [ ( 7 / 160 ) .

260

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست