responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 261


وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 1258 ) :
س : ومضمونه أن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما ، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا كنقد أو حلية أو بناء ، فهل يجوز ذلك ؟ وماذا يفهم من كلمة " يعبد " من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة : « هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد » ( 1 ) ؟
ج : يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم للزينة ؛ إنكارا للمنكر ، وحماية للتوحيد ، وكلمة " يعبد " في جملة : « هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد » ( 2 ) وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز ، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك ، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها ؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال : قال لي علي : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » ( 3 ) فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره عليا رضي الله عنه بطمس


( 1 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3313 ) . ( 2 ) أبو داود برقم ( 13313 ) . ( 3 ) ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 36 ) ، وأبو داود برقم ( 3218 ) ، والترمذي برقم ( 1049 ) ، والنسائي ( 4 / 88 ) .

261

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست