responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 212


مثل هاته أرجو أن تبين لي هذه المسألة فهناك علماء يقولون إنه مشرك لا تجوز الصلاة خلفه ؟
ج 3 : تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة ولا ينبغي له أن يكتبها ؛ لأنه لا يجوز تعليقها ، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ويجب أن يبين له أن هذا شرك والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الصلاة بالتمائم < / فهرس الموضوعات > السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4503 ) :
س 8 : هل يجوز الصلاة بالتمائم أم لا ؟
ج 8 : اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن واختلفوا إذا كانت من القرآن : فمنهم من أجاز لبسها ، ومنهم من منعها ، والقول بالنهي أرجح ؛ لعموم الأحاديث ولسد الذريعة ، وبناء عليه فلا يجوز لبسها في الصلاة من باب أولى .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الحجاب الحصين بدعة منكرة ونوع من اتخاذ التمائم < / فهرس الموضوعات > السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4405 ) :
س 1 : مضمونه : أن السائل وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب ؟
ج 1 : هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم ، كما اشتملت

212

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست