responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 213


على ثلاث صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين ، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني ، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه ، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه .
أولا : اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك .
ثانيا : زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع ؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع ؛ لكونه نوعا من الشرك ، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء ، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلا ما جعله حصنا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين .
ثالثا : اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم . وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره ، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط ، بل هي خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابا ليس مشروعا ، بل ممنوعا فكيف تسمى : الحجاب الحصين .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9868 ) :
س 1 : هل يجوز استخدام السلسلة لحماية النفس وللتسويق ، وتقديمها إلى بنت للزواج معها ؟
ج 1 : أولا : لا يجوز استخدامها تميمة لحماية النفس ، أو لترويج بضاعة ، ونفاق السلعة في الأسواق .

213

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست