responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 210


كدعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر ، فلا تدع لهما ولا تستغفر لهما . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > أخذ الأجرة على تعليق التمائم < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3529 ) :
س 2 : مضمونه : أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة وعرف المكتوب له بعد : أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام فهل يعطي الكاتب له تلك التمائم أجرة أم لا ؟
ج 2 : الصواب : تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره ، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له < / فهرس الموضوعات > السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5006 ) :
س 7 : إنسان مريض وذهب إلى فقيه وكتب له في الورقة قرآنا لا شيء آخر ، ثم قال : إذا رجعت إلى البيت فاضرب على كل كلمة من هذه الكلمات المكتوبة من القرآن مسمارا مثلا { ألم } ( 1 ) { ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ } ( 2 ) ( ألف ) يقرأ عليه كلمات ثم يعمل مسمارا ثم ( ل ) كذلك ثم ( م ) كذلك . . . إلى آخر هذا ، ثم هذه الورقة يخبئها لمدة عشرة أو خمسة عشر يوما . هل هذا يعتبر شركا بالله ، وهل هذه التمائم ؟ وهل يجوز ذلك ؟
ج 7 : لا يجوز هذا العمل ، لأنه من التمائم التي نهي عنها النبي صلى الله عليه


( 1 ) سورة البقرة الآية 1 ( 2 ) سورة البقرة الآية 2

210

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست