responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 209


ج 3 : أولا : لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت ؛ جلبا لمنفعة أو دفعا لضر ، وهو من جنس التمائم ، واتخاذها شرك ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من تعلق تميمة فقد أشرك » [2] .
ثانيا : تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان ، وعليكم متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها مع رعاية الأدب معها ، عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات ، ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح والإنكار عليها فيما علمتم ، ولا حرج عليكم أيضا فيما لم تعلموا به مما وقع منها من المنكر .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4184 ) :
س : لي أستاذ هو الذي علمني القرآن وجد والد والدتي قد توفيا أنهما كانا يكتبان آيات القرآن مع الخواتم ثم يعطيانه للناس ثم إنهما أمراني بالتزام قراءة القرآن وأنا لزمت تلاوة القرآن حتى أفهمني ربي التوحيد ثم بان لي أنها فعلا شيء غير صحيح فهل يمكن أن أدعو لهما واستغفر لهما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : كتابة آيات من القرآن لتعلق تمائم لا تجوز ، وكذا تعليقها رجاء الحفظ أو الشفاء أو دفع البلاء لا يجوز على الصحيح ، ولكن مع ذلك يجوز لك أن تدعو لمعلمك ولجدك بالرحمة والمغفرة وإن كانا يفعلان ذلك في حياتهما ؛ لأنه ليس بشرك ، وإن كان لا يجوز ، إلا إن علمت منهما غير ذلك مما يوجب كفرهما ؛



[1] سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .
[2] مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 156 ) .

209

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست