responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 208


على طلاب العلم رجاء الذكاء وسرعة الحفظ والفهم وغير ذلك ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم : شركا بقوله : « من تعلق تميمة فقد أشرك » [1] ، ويحرم شراؤه وتعليقه ، والثمن الذي يدفع عوضا لهذه الأوراق سحت ، وعلى ولاة الأمور أن يمنعوه ، وأن يؤدبوا من يفعله ومن يذهب إليهم ، وأن يبينوا أن هذا من التمائم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهتدوا إلى الصواب ويرتدعوا عن المحرمات .
أما كتابة آيات من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك من الأذكار والأدعية الصحيحة ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من حرمه من علماء السلف ، ومنهم من رخص فيه ، والصحيح : أنه لا يجوز ؛ لعموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ، وسدا لذريعة تعليق التمائم من غير القرآن وصيانة القرآن وأسماء الله عما لا يليق .
وباله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4393 ) :
س 3 : هل يجوز تعليق الحجاب ( الحرز ) على المريض وقد كتب فيه أدعية نبوية شريفة مع شيء من القرآن الكريم وكتب معه توسل بالأولياء من الصحابة والصالحين وكتب فيه أيضا كلام غير مفهوم بغير لغة العرب ورسم فيه بعض النجوم ، أو تعليق أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الضر أو لجلب منفعة واعلم يا شيح أن والدتنا تذهب لهؤلاء ويخبرونها بأنها مسحورة وأهل البيت كله ولكننا لا نطيعها ولا نصدقها في ذلك ولكن ربما وضعت لنا الأدوية في الأكل والشراب والحجبة التي تأتي بها ربما وضعتها في ثيابنا عندها أو في فرشنا من حيث لا نعلم ؛ لأننا وجدنا عندها أحجبة بأسمائنا وأنكرنا عليها ذلك ولكن لم تأبه بنا ؟



[1] مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 156 ) .

208

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست