responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > حكم الرقى والتمائم < / فهرس الموضوعات > السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3189 ) :
س : ما هو حكم الرقى والتمائم ؟
ج 1 : الرقية مشروعة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة وما في معناها ، مع اعتقاد أنها أسباب ، وأن مالك الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا » ( 1 ) وقد رقى ورقي عليه عليه الصلاة والسلام .
أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا ، كما صرح بذلك أهل العلم . أما تعليق التمائم فلا يجوز سواء كانت من القرآن أو من غيره ؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > كتابة آيات من القرآن وأسماء الله تعالى وتعليقها في العنق < / فهرس الموضوعات > فتوى رقم ( 3206 ) :
س : ما حكم الذين يفعلون السحر ؟ أي الذين يكتبون الآيات من القرآن الكريم ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ويبيعونها للناس ويقولون هذا الذي يحفظك . أو عندما يولد أو يمرض يكتبون على الورقة ويعلقون في عنقه أو يدفعون إلى الطلبة هذا الذي يجعلك ذكيا عاقلا خاصة في أوطاننا وأفريقيا وبعض العرب .
ج : يحرم كتابة شيء من غير القرآن وأسماء الله تعالى على أوراق أو غيرها ؛ ليعلق على المرضى من الأولاد والبهائم ونحوهما رجاء الشفاء ، أو ليعلق عليهم رجاء الحفظ من الأمراض أو من كيد الأعداء أو الإصابة بالعين والحسد أو ليعلق


( 1 ) [ مسلم بشرح النووي ] ( 14 / 187 ) ، وأبو داود ( 4 / 214 ) ، والحاكم ( 4 / 212 ) ، والطحاوي [ شرح معاني الآثار ] ( 4 / 328 ) .

207

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست