نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 206
الشيخ رحمه الله في [ فتح المجيد ] : قلت : هذا هو الصحيح ؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : الأول : عموم النهي ولا مخصص له . الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك . القول الثاني : جواز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك . وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك ؛ لعموم حديث « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » [1] . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .
206
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 206