نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 159
إليه في سؤالك . . . ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت أنك قمت به من وعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد ، وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة من تأليف أهل السنة والجماعة وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء ، ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف ، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > قراءة القرآن لمريض < / فهرس الموضوعات > السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4086 ) : س 4 : هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة ؟ ج 4 : إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز ، بل مستحب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » ( 1 ) ولفعله ذلك وأصحابه رضي الله عنهم ، والأولى أن يكون بغير أجرة ، وإن كان بأجرة جاز ؛ لثبوت السنة بجواز ذلك ، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله ؛ لعدم وروده في الشرع المطهر ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية < / فهرس الموضوعات > الفتوى رقم ( 6773 ) : س : إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرين ، وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ، ويقولون تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي ، وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم ، فهل هذا شيء محرم في ديننا ؟ ج : رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة ، أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه آيات ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز ؛ لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل ، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم ( 3 ) . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
( 1 ) الإمام أحمد ( 3 / 382 ) و [ مسلم بشرح النووي ] ( 14 / 186 - 187 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 3 ) ينظر باب ( الذبح لغير الله والرقية والصوفية ) .
159
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 159