نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 160
الفتوى رقم ( 6773 ) : س : إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثير وهم يفعلون الأشياء التالية : هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام هل هذا شيء حرام أم لا ؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون : أغثنا يا شيخنا جيلاني ، وغيرهم من المشائخ الآخرين . ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون : زيارة شيخ بن فلان إلى آخره . وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرأون عليه الآيات ويقولون : تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي ، وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم فهل هذا شيء محرم في ديننا ؟ ج : أولا : لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور ، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها ؛ لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله ، قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 1 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 2 ) وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا ، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه . ثانيا : الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر - شرك أكبر يخرج من الملة ، قال الله تعالى : { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ } ( 3 ) { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
( 1 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 163 ( 3 ) سورة يونس الآية 106
160
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 160