نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 146
ترك ذلك إيذاء له ، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : « من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » [1] فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له ، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد . وقد ثبت في [ صحيح مسلم ] « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال : لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا » [2] وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود . وجماع ذلك كله الذي يصلح ، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان . فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما ) [3] انتهى كلام شيخ الإسلام . ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا ، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة ، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم [4] فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه . ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم « أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها ، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه » [5] حسنه الترمذي .
[1] أبو داود ( 5 / 398 ) ، والترمذي ( 5 / 90 ) . [2] [ مسلم بشرح النووي ] ( 4 / 133 ) ، وأبو داود ( 5 / 398 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1261 ) . [3] انظر [ الفتاوى ] ( 1 / 374 ) وما بعدها . [4] البخاري ( 5 / 130 ) وما بعدها ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 17 / 87 ) وما بعدها . [5] أبو داود ( 5 / 391 ) ، والترمذي ( 5 / 70 ) .
146
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 146