responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 145


فتوى رقم ( 2294 ) :
س : ما حكم القيام للداخل وتقبيله ؟
ج : أولا : بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود ، قال رحمه الله تعالى : ( لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام ، كما يفعله كثير من الناس ، بل قال أنس بن مالك : ( لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له ) ( 1 ) كما روي « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة ( 2 ) » « وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : قوموا إلى سيدكم » ( 3 ) وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة ؛ لأنهم نزلوا على حكمه . والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه . وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد . وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن ، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ، ولو ترك لأعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء ، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في


( 1 ) الترمذي ( 5 / 90 ) . ( 2 ) الإمام مالك كما في [ التمهيد ] ( 12 / 52 ) ، والحاكم ( 3 / 241 ) ، وأعله الذهبي بالانقطاع . ( 3 ) البخاري ( 7 / 135 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 92 ) ، وأبو داود ( 5 / 390 ، 391 ) .

145

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست