نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 147
ثانيا : وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته ، « فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله » [1] رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، ومعنى عريانا : أي ليس عليه سوى الإزار ، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ، فقال الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من لا يرحم لا يرحم » [2] متفق عليه فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة . وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته ، بل يكتفي بالمصافحة ، فعن قتادة رضي الله عنه قال : « قلت لأنس : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » [3] رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال : « لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جاء أهل اليمن ، وهم أول من جاء بالمصافحة » [4] رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا » [5] رواه أبو داود ، ورواه أحمد والترمذي وصححه . وعن أنس رضي الله عنه قال : « قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا ، قال : فيأخذ بيده فيصافحه ؟ قال : نعم » [6] رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، كذا قال ، وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم ، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى . وروى أحمد ، والنسائي ، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال « أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات ، فلما أجابهما عن سؤالهما قبلا يديه ورجليه ، وقالا : نشهد أنك نبي » [7] الحديث . وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال : « كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا » [8] ذكره العلامة ابن مفلح في [ الآداب الشرعية ] . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7113 ) : س 2 : هل من الإسلام إذا سلم أحد على أخيه أن ينحني له تعظيما ، أو يخلع نعليه وينحني له تعظيما ؛ لأن هذا كله من عادة آبائنا ، ولذلك أرجو منكم بيانا شافيا من فضلكم ؟ ج 2 : لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له .
[1] الترمذي ( 5 / 76 ) . [2] الإمام أحمد ( 2 / 269 ) ، والبخاري ( 7 / 75 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 15 / 76 ) ، والترمذي ( 4 / 318 ) . [3] البخاري ( 7 / 136 ) ، والترمذي ( 5 / 75 ) . [4] أبو داود ( 5 / 389 ) . [5] الإمام أحمد ( 4 / 289 ، 303 ) ، وأبو داود ( 5 / 388 ) ، والترمذي ( 5 / 74 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1220 ) . [6] الترمذي ( 5 / 75 ) . [7] الإمام أحمد ( 4 / 239 و 240 ) ، والترمذي برقم ( 2734 ) ، والنسائي في [ المجتبي ] رقم ( 4087 ) ، وابن ماجة برقم ( 3705 ) . [8] رواه الطبراني كما في [ مجمع الزوائد ] للهيثمي ( 8 / 36 ) .
147
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 147