responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 141


رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثا ، لعن الله من غير منار الأرض » [1] ، وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة ولو ذكر الذابح عليها اسم الله ؛ لأن الأعمال بالنيات ، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاما ، ومجرد تكريم له لا لأكله منها .
أما إن قدمها حية فأخذها المسترضي وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما ؛ لكونها لم تذبح لإعظامه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4160 ) :
س 3 : ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول : { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ( 2 ) ؟
ج 3 : يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح ، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى : { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ( 3 ) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله كالذبح للأموات ونحوهم تقربا إليهم ، أما الذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا عبادته ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) . ( 2 ) سورة المائدة الآية 3 ( 3 ) سورة المائدة الآية 3

141

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست