responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > الصدقة التي تذبح لمناسبة معينة بنية التقرب إلى الله < / فهرس الموضوعات > فتوى رقم ( 9573 ) :
س : ما حكم الصدقة التي أذبحها وأقول في نفسي أو على من عندي هذه صدقة لله تعالى بمناسبة نجاح ولدي أو بمناسبة سلامته من حادث سيارة أو بمناسبة أي فرح كان ؟ فضيلة الشيخ : هل يجوز لي أن آكل من هذه الصدقة أم لا ؟ علما بأني لا أحلف بالله ولا أنذر أني أفعل كذا وكذا . ولكن عندما يحصل هذا الفرح أقول هذه صدقة لله تعالى ، أرشدونا أثابكم الله حول ما ذكرت ، وما هي الطريق السليمة التي نسلكها ؟
ج : الأصل في الأعمال أن تبنى على النية ، والنية شرط للإثابة على العمل ، فينبغي للمسلم في كل نفقة أن ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل ، فإذا حصل مناسبة مشروعة ؛ كقدوم ضيف أو تشجيع ابن ونحو ذلك ونوى بذلك التقرب فلا حرج أن يأكل منها .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3535 ) :
س 2 : ما حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله ويحتج بأنه حين الذبح ذكر اسم الله على الذبيحة ؟
ج : الذبح لغير الله شرك ، وحكم الذبيحة حكم الميتة ، ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله ، ومن أكل منها اجتهادا منه بين له

142

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست