responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 140


حضر الصلح ، وعليه فلا يظهر لنا بأس في ذلك .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1984 ) :
س 2 : جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله ، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه ( العقيرة ) أخذها المقبل عليه ، وقال : العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي غيرها إكراما له ، هل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز ؟
ج 2 : ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعاما يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا فهذا جائز ، بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه ، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ( 1 ) الحديث ، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه » ( 2 ) .
وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا فذلك غير جائر ، بل هو شرك يوجب اللعنة ؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله . وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : حدثني


( 1 ) مسلم ( 4 / 127 ) ، ح ( 3748 ) . ( 2 ) رواه البخاري ( 7 / 104 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 30 ) .

140

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست