responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 131


أكبر ، قال الله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [1] { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [2] { قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ } [3] الآية ، وقال : { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ } [4] { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ } [5] الآية ، وقال : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [6] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » [7] الحديث . وإن أصر على الذبح للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركا أكبر ولا عذر له ؛ لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة ويقال له : كافر مشرك شركا أكبر .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 7 : من أجل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } [8] ويقول : إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير وهو دام على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد هل يكون كافرا ؟
ج 7 : من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ ، لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ولا حجة له في الآية ؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك ، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده .



[1] سورة الأنعام الآية 162
[2] سورة الأنعام الآية 163
[3] سورة الأنعام الآية 164
[4] سورة يونس الآية 106
[5] سورة يونس الآية 107
[6] سورة الكوثر الآية 2
[7] ينظر الفتوى ( 5476 ) ( الاستغاثة ودعاء غير الله ) ص ( 139 ) .
[8] سورة الأنعام الآية 118

131

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست