responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 130


منه لكان خالدا مخلدا في النار ، والشرك لا يصح معه عمل ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [1] فاحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم الذي لا يقبل معه عمل ، وحج من جديد ، وإن صدقت توبتك فقد وعد الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات ؛ لقوله سبحانه : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } [2] { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } [3] { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [4] وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والسابع من الفتوى رقم ( 4246 ) :
س 2 : ما حكم من نشأ في بلده ولم يدرك شيئا إلا الصلاة ، بل أركان الإسلام الخمسة ويعمل بكل ، ولكنه يذبح للجن ويدعوهم عند حاجته ، ولكنه لا يعرف أن الشريعة تمنع ذلك هل هو معذور لجهله أم لا ؟ وهل يقال له : أنت مشرك ، قبل البيان ؟
ج 2 : يجب على من عرف منه ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين له أن الذبح لغير الله من الجن أو غيرهم ؛ كالأنبياء والملائكة والأصنام شرك أكبر يخرج من الإسلام ، وكذا دعاؤهم لقضاء الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضا ؛ لأن كلا منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده ، فصرفها لغير الله شرك



[1] سورة الأنعام الآية 88
[2] سورة الفرقان الآية 68
[3] سورة الفرقان الآية 69
[4] سورة الفرقان الآية 70

130

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست