responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 132


وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الذبح في الوادي من الجن والشياطين والخرافات < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5728 ) :
س 2 : فيه جماعة عندهم وادي اسمه أم الصفاء ، وفي أول الصيف يشترون ثورا أو بقرة ويذبحونها على الصفاء وهذه تحدث عندهم كل عام في أول الصيف وأنا أشوف أنها شرك ، والسبب في ذلك أنهم يذبحونها بقصد من في هذا الوادي من الجن والشياطين والخرافات . . . إلخ ؛ لأنها في رأس السنة في مكان واحد ولو كان في أي مكان لا بأس ؛ لأنها بقصد الله فما حكم ذلك ، وهل هو شرك أم لا ، ولماذا ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر من الذبح في هذا الوادي للجن فهو شرك أكبر يخرج عن الإسلام ؛ لقوله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 1 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 2 ) وقوله : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ( 3 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » ( 4 ) رواه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > الذبح لغير الله شرك أكبر < / فهرس الموضوعات > السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5898 ) :
س 4 : يقال لبعض الناس : طبيب عربي ، وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره ، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج ، كأن يقول : لون الديك


( 1 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 163 ( 3 ) سورة الكوثر الآية 2 ( 4 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) .

132

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست