< فهرس الموضوعات > الثناء على من اتبع الأحجار الماء في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الغسل وحكم الجنب < / فهرس الموضوعات > على أنه ضعيف ، إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر كان لا يستبرئ من بوله بموحدة ساكنة أي : لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه ، فيخرج بعد وضوئه . والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج ما يخاف من خروجه ، وقد أوجب بعضهم الاستبراء ، لحديث أحد صاحبي القبرين هذا ، وهو شاهد لحديث الباب . ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ( ص ) سأل أهل قباء ) بضم القاف ممدود مذكر مصروف ، وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف ( فقال : إن الله يثني عليكم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . رواه البزار بسند ضعيف ) . قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ، ولا عنه إلا ابنه . ومحمد ضعيف ، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف ، ( وأصله في أبي داود ) والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء * ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) * قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية . قال المنذري : زاد الترمذي : غريب ، وأخرجه ابن ماجة ( وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة ) . قال النووي في شرح المهذب : المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار . وتبعه ابن الرفعة فقال : لا يوجد هذا في كتب الحديث . وكذا قال المحب الطبري نحوه . قال المصنف : ورواية البزار واردة عليهم ، وإن كانت ضعيفة . قلت : يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح ، ولكن الأولى الرد بما في الالمام ، فإنه صحح ذلك . قال في البدر : والنووي معذور ، فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا ، لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا . قلت : يتحصل من هذا كله : أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة ، والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الالمام ، ولم نجد عنه ( ص ) أنه جمع بينهما . وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون . وقال في الشرح : خمسة عشر : وكأنه عد أحاديث الملاعن حديثا واحدا ، ولا وجه له ، فإنها أربعة أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم ، وعن معاذ عند أبي داود ، وعن ابن عباس عند أحمد . وعن ابن عمر عند الطبراني ، فقد اختلفت صحابة ومخرجين ، وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة واحدا وهما حديثان : عن سلمان عند مسلم ، وعن أبي أيوب عند السبعة . باب الغسل وحكم الجنب الغسل بضم الغين المعجمة : اسم للاغتسال . وقيل : إذا أريد به الماء فهو مضموم ، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح . وقيل : المصدر بالفتح ، والاغتسال بالضم . وقيل : إنه بالفتح فعل المغتسل ، وبالضم الذي يغتسل به . وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان ( وحكم الجنب ) أي : الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة . ( عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ( ص ) :