وجوب إزالة النجاسة ، وفيه دلالة على نجاسة البول . والحديث نص في بول الانسان ، لان الألف واللام في البول في حديث الباب عوض عن المضاف إليه ، أي : عن بوله ، بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين ، فإنها بلفظ : كان لا يستنزه عن بوله ، ومن حمله في جميع الأبوال ، وأدخل فيه أبوال الإبل ، كالمصنف في فتح الباري ، فقد تعسف ، وقد بينا وجه التعسف في هوامش فتح الباري . ( وللحاكم ) أي : من حديث أبي هريرة ( أكثر عذاب القبر من البول ، وهو صحيح الاسناد ) . هذا كلامه هنا ، وفي التلخيص ما لفظه : وللحاكم ، وأحمد ، وابن ماجة أكثر عذاب القبر من البول ، وأعله أبو حاتم ، وقال : إن رفعه باطل اه . ولم يتعقبه بحرف ، وهنا جزم بصحته ، فاختلف كلامه كما ترى ، ولم يتنبه الشارح رحمه الله لذلك ، فأقر كلامه هنا . والحديث يفيد ما أفاده الأول . واختلف في عدم الاستنزاه : هل هو من الكبائر ، أو من الصغائر ؟ وسبب الاختلاف حديث صاحبي القبرين ، فإن فيه وما يعذبان في كبير ، بلى إنه لكبير بعد أن ذكر : أن أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء من البول . فقيل : إن نفيه ( ص ) كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر . ورد هذا بأن قوله : بلى إنه لكبير يرد هذا . وقيل : بل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما ، أو في اعتقاد المخاطبين ، وهو عند الله كبير . وقيل : ليس بكبير في مشقة الاحتراز ، وجزم بهذا البغوي ، ورجحه ابن دقيق العيد . وقيل : غير ذلك ، وعلى هذا فهو من الكبائر . ( وعن سراقة ) رضي الله عنه بضم السين المهملة وبعد الراء قاف ، وهو أبو سفيان سراقة ( بن مالك ) بن جعشم بضم الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة ، وهو الذي ساخت قوائم فرسه ، لما لحق برسول الله ( ص ) حين خرج فارا من مكة ، والقصة مشهورة ، قال سراقة في ذلك يخاطب أبا جهل : أبا حكم والله لو كنت شاهد الامر جوادي حين ساخت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه من أبيات . توفي سراقة سنة أربع وعشرين في صدر خلافة عثمان . ( قال : علمنا رسول الله ( ص ) في الخلاء أن نقعد على اليسرى ) من الرجلين ( وننصب اليمنى . رواه البيهقي بسند ضعيف ) وأخرجه الطبراني . قال الحازمي : في سنده من لا نعرفه ، ولا نعلم في الباب غيره . قيل : والحكمة في ذلك : أنه يكون أعون على خروج الخارج ، لان المعدة في الجانب الأيسر . وقيل : ليكون معتمدا على اليسرى ، ويقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها ( وعن عيسى بن يزداد رضي الله عنه ) قيل بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين بينهما ألف ، وضبط بمثناة تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول ( عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف ) ورواه أحمد في مسنده ، والبيهقي ، وابن قانع ، وأبو نعيم في المعرفة ، وأبو داود في المراسيل ، والعقيلي في الضعفاء ، كلهم من رواية عيسى المذكور . قال ابن معين : لا يعرف عيسى ، ولا أبوه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . وقال النووي في شرح المهذب : اتفقوا