< فهرس الموضوعات > إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله < / فهرس الموضوعات > وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ، من أثر الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه ، واللفظ لمسلم . ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذي غرة ، وأصلها : لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس . وفي النهاية : يريد : بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة ، ونصبه على أنه حال من فاعل يأتون ، وعلى رواية يدعون يحتمل المفعولية ( محجلين ) بالمهملة والجيم من التحجيل . في النهاية : أي : بيض مواضع الوضوء من الأيدي والاقدام . استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للانسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه ( من أثر الوضوء ) بفتح الواو ، لأنه الماء ، ويجوز الضم عند البعض كما تقدم ( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ) أي : وتحجيله ، وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الاخر ، وأثر الغرة - وهي مؤنثة - على التحجيل - وهو مذكر - لشرف موضعها ، وفي رواية لمسلم فليطل غرته وتحجيله ( فليفعل ، متفق عليه ، واللفظ لمسلم ) . وظاهر السياق : أن قوله : فمن استطاع إلى اخره من الحديث ، وهو يدل على عدم الوجوب ، إذ هو في قوة من شاء منكم ، فلو كان واجبا ما قيده بها ، إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا ، وقال نعيم أحد رواته : لا أدري قوله : فمن استطاع إلخ من قول النبي ( ص ) ، أو من قول أبي هريرة ؟ وفي الفتح : لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ، وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه . والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة ، والتحجيل . واختلف العلماء في القدر المستحب من ذلك . فقيل : في اليدين إلى المنكب ، وفي الرجلين إلى الركبة . وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية ورأيا ، وثبت من فعل ابن عمر ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وأبو عبيد بإسناد حسن . وقيل : إلى نصف العضد والساق . والغرة في الوجه : أن يغسل إلى صفحتي العنق . والقول بعدم مشروعيتهما ، وتأويل حديث أبي هريرة بأن المراد به المداومة على الوضوء خلاف الظاهر ، ورد بأن الراوي أعرف بما روى . كيف ؟ وقد رفع معناه ، ولا وجه لنفيه . وقد استدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث ، وبحديث مسلم مرفوعا : سيما ليست لاحد غيركم والسيماء : بكسر السين المهملة العلامة . ورد هذا : بأنه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة . قيل : فالذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ( ص ) يعجبه التيمن في تنعله ، وترجله ، وظهوره ، وفي شأنه كله . متفق عليه . ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ( ص ) يعجبه التيمن ) أي تقديم الأيمن ( في تنعله ) لبس نعله ( وترجله ) بالجيم ، أي مشط شعره ( وطهوره ، وفي شأنه كله ) تعميم بعد التخصيص ( متفق عليه ) . قال ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص يعني قوله : كله : بدخول الخلاء ، والخروج من المسجد ، ونحوهما ، فإنه يبدأ فيهما باليسار . قيل : والتأكيد بكله يدل على بقاء التعميم ، ودفع التجوز عن البعض ، فيحتمل أن يقال : حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا ، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة ، بل هي إما تروك ، وإما غير مقصودة . والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن