responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 49


كفي الانسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ، ومنه سمي مدا ، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا اه‌ . ( فجعل يدلك ذراعيه . أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة ) . وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن : أنه ( ص ) توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد . ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد ، فثلثا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به ( ص ) . وأما حديث أنه توضأ بثلث مد ، فلا أصل له ، وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر : أنه ( ص ) كان يغتسل بالصاع ، ويتوضأ بالمد وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة ، وأبو داود من حديث أنس : توضأ من إناء يسع رطلين والترمذي بلفظ : يجزئ في الوضوء رطلان . وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوء ، وقد علم نهيه ( ص ) عن الاسراف في الماء ، وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء ، فمن جاوز ما قال الشارع أنه يجزئ ، فقد أسرف ، فيحرم ، وقول من قال : إن هذا تقريب ، لا تحديد ، ما هو ببعيد ، لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه ( ص ) ، والاقتداء به في كمية ذلك . وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء ، وفيه خلاف : فمن قال بوجوبه استدل بهذا ، ومن قال : لا يجب ، قال : لان المأمور به في الآية الغسل ، وليس الدلك من مسماه ، ولعله يأتي ذكر ذلك .
وعنه : أنه رأى النبي ( ص ) يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه . أخرجه البيهقي ، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ، وهو المحفوظ . ( وعنه ) أي عن عبد الله بن زيد : ( أنه رأى النبي ( ص ) يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه . أخرجه البيهقي وهو ) أي هذا الحديث ( عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه . وهو المحفوظ ) .
وذلك أنه ذكر المصنف في التلخيص عن ابن دقيق العيد : أن الذي رآه في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف : إنه المحفوظ . وقال المصنف أيضا : إنه الذي في صحيح ابن حبان ، وفي رواية الترمذي ، ولم يذكر في التلخيص : أنه أخرجه مسلم ، ولا رأيناه في مسلم . إذا كان كذلك : فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه ، وهو الذي دلت عليه الأحاديث ، وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد ، والشافعي : أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد ، وهو دليل ظاهر . وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه ( ص ) أخذ ماء جديدا ، وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل ، إلا أن قول الرواة من الصحابة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر انه بماء واحد . وحديث : الأذنان من الرأس : وإن كان في أسانيده مقال الا ان كثرة طرقه يشد بعضه بعضا ، ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة ، وهي أحاديث كثيرة عن علي ، وابن عباس ، والربيع ، وعثمان ، وكلهم متفقون على أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ، وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما ، وأنه أخذ لهما ماء جديدا ، فهو احتمال بعيد ، وتأويل حديث إنه أخذ لهم ماء خلاف الذي مسح به رأسه : أقرب ما يقال فيه : إنه لم يبق في يده بلة تكفي لمسح الاذنين ، فأخذ لهما ماء جديدا .

49

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست